Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 651

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

ونصفه الذي لم يَستَقِرَّ ترجع (¬١) به على الأولى لا الثَّانية.

فرعٌ: إذا خالَعَتْه بنصفِ صداقها قبلَ الدُّخول؛ صحَّ، وكان الصَّداقُ كلُّه له، ويَحتَمِلُ: أنْ يصيرَ له ثلاثةَ أرباعه (¬٢).

فإنْ خالَعتْه بمثل جميعِ الصَّداق في ذمَّتها؛ صحَّ، ورَجَع عليها بنصفه.

فإنْ خالعَتْه بصداقها كلِّه، فكذا في وجْهٍ، وفي الآخَر: لا يَرجِعُ عليها بشَيءٍ.

مسألةٌ: باع عبدًا، ثمَّ أبْرأَه البائعُ من الثَّمن، أوْ قَبَضَه منه ثمَّ وهبه (¬٣) إيَّاه، ثمَّ وَجَد المشْتَرِي بالعبد عَيبًا؛ فهل له ردُّ المبيع والمطالَبةُ بالثَّمَن، أو أخْذُ أرْشِ العَيب مع إمْساكِه؟ على رِوايَتَينِ بِناءً على الخلاف في الصَّداق.

وإنْ كانَتْ بحالها، فوَهَبَ المشْتَرِي العبدَ البائعَ، ثُمَّ أفْلَسَ المشْتَرِي وهو في ذمَّته؛ فللبائع أنْ يَضرِبَ بالثَّمَن مع الغُرَماء وجْهًا واحدًا؛ لأِنَّ الثَّمَنَ ما عاد إلى (¬٤) البائع منه شَيءٌ.

فرعٌ: تبرَّع أجنبيٌّ بأداء المهر، ثُمَّ سَقَط أوْ تنصَّفَ؛ فالرَّاجع للزوج (¬٥)، وقِيلَ: للأجنبيِّ.

ومِثلُه أداء ثَمَن، ثُمَّ يُفسَخُ بعَيبٍ، ورُجوعِ مُكاتَبٍ أُبْرِئَ من كتابته بالإيتاء (¬٦)، واختار المؤلِّفُ فيه: لا رجوعَ.

(وَإِنِ ارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِجَمِيعِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 651 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.