Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 656

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(وَإذَا (¬١) اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ)، أَوْ وَرَثَتُهما، (فِي قَدْرِ الصَّدَاقِ)، ولا بيِّنةَ على (¬٢) مَبلَغِه؛ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»؛ لأِنَّه مُنكِرٌ للزِّيادة، (مَعَ يَمِينِهِ)؛ لأِنَّه مدَّعًى عليه، فيَدخُلُ في قَوله ﵇: «ولكنَّ اليمينَ على المدَّعَى عليه» (¬٣).

(وَعَنْهُ: الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي مَهْرَ الْمِثْلِ مِنْهُمَا)، نَصَرَه القاضي وأصحابُه، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُ مَنْ يدَّعيهِ، فيُقدَّم قَولُه، أشْبَهَ المنكِرَ في سائر الدَّعاوَى.

فلو ادَّعت المرأةُ مهرَ المِثْل، أو أقلَّ منه؛ قُبِل قَولُها، وإن ادَّعَى الزَّوجُ مهرَ المثل أو أكثرَ منه؛ قُبِل قَولُه؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُ المدَّعِي.

ولا فَرْقَ بَينَ أنْ يكونَ هذا الاختلافُ قَبْلَ الدُّخول أوْ بعدَه، قَبْلَ الطَّلاق أوْ بعدَه.

وعنه ثالثةٌ: يَتَحالَفانِ، ذكرها (¬٤) في «المبهج» (¬٥)، فإنْ حَلَفَ أحدُهما ونَكَلَ الآخَرُ؛ ثَبَتَ ما قاله الآخَرُ، وإنْ حلفا (¬٦)؛ وَجَبَ مهرُ المِثْل.

والأصحُّ: لا تَحالُفَ؛ لأِنَّه عَقْدٌ لا يَنفَسِخُ بالتَّحالُف، فَلَمْ يُشرَع (¬٧) فيه؛ كالعَفْوِ عن دمِ العَمْد.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 656 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.