أَمَةً؛ «لقضاء (¬١) النَّبيِّ ﷺ في بَرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ» رواهُ مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ (¬٢)؛ ولأِنَّه عَقْدٌ ينتهي (¬٣) بمَوتِ أحدهما، فاستقرَّ به العِوَضُ؛ كانتهاء الإجارة.
(وَلَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا)، أوْ قَتَلَها غَيرُها؛ (لَاسْتَقَرَّ مَهْرُهَا كَامِلاً)؛ كالموت حَتْفَ أنْفِها؛ لأنها (¬٤) فُرقَةٌ حصلتْ بانْقِضاء الأجل وانْتِهاء النِّكاح، فهو كموتها حَتْفَ أنْفِها، وفيه روايةٌ.
وفي «الوجيز»: يتقرَّر إنْ قَتَلَ نفْسَه أوْ قَتَلَه غَيرُهما، فظاهِرُه: لا يتقرَّرُ إنْ قَتَلَ أحدُهما الآخَرَ، قال في «الفروع»: وهو متجه (¬٥) إنْ قتلته (¬٦).