Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 655

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

أَمَةً؛ «لقضاء (¬١) النَّبيِّ ﷺ في بَرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ» رواهُ مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ (¬٢)؛ ولأِنَّه عَقْدٌ ينتهي (¬٣) بمَوتِ أحدهما، فاستقرَّ به العِوَضُ؛ كانتهاء الإجارة.

(وَلَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا)، أوْ قَتَلَها غَيرُها؛ (لَاسْتَقَرَّ مَهْرُهَا كَامِلاً)؛ كالموت حَتْفَ أنْفِها؛ لأنها (¬٤) فُرقَةٌ حصلتْ بانْقِضاء الأجل وانْتِهاء النِّكاح، فهو كموتها حَتْفَ أنْفِها، وفيه روايةٌ.

وفي «الوجيز»: يتقرَّر إنْ قَتَلَ نفْسَه أوْ قَتَلَه غَيرُهما، فظاهِرُه: لا يتقرَّرُ إنْ قَتَلَ أحدُهما الآخَرَ، قال في «الفروع»: وهو متجه (¬٥) إنْ قتلته (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 655 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.