Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 654

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

لِعانِها، فهو كفَسْخها لعَيبه، أوْ إلى أنَّ (¬١) سبب اللِّعان القَذْفُ من الزَّوج؛ فهو كفَسْخِه كطلاقه (¬٢).

وقال القاضي: يُخرَّج على روايَتَينِ أصْلُهما: إذا لَاعَنَهَا في مرضِ مَوته هل تَرِثُه؟ على رِوايَتَينِ:

إحداهما: هو كطلاقه؛ لأِنَّ سببَ اللِّعان قَذْفُه الصَّادرُ منه، أشْبَهَ الخُلْعَ.

والثَّانيةُ: يسقط (¬٣) به مَهْرُهَا؛ لأِنَّ الفَسْخَ عُقَيبَ لِعانِها هو كفَسْخها لعَيبه.

(وَفِي فُرْقَةِ بَيْعِ الزَّوْجَةِ مِنَ الزَّوْجِ، وَشِرَائِهَا له؛ وَجْهَانِ):

أحدُهما: يَتنصَّفُ المهرُ بشرائها زَوجَها؛ لَأنَّ البَيعَ الموجِبَ للفسخ تمَّ بالسَّيِّد وبالمرأة، أشْبَهَ الخُلْعَ.

والثَّاني: يَسقُطُ به (¬٤) المهرُ؛ لأِنَّ الفَسْخَ وُجِدَ عُقَيبَ قَبولها، أشْبَهَ فَسْخَها لعَيبه.

وكذا إذا اشْتَرَى الزَّوجُ امْرأتَه.

وفي «المغني»: في شِرائها له روايتانِ، وفي شِرائه لها وَجْهانِ مُخرَّجانِ على الرِّوايَتَينِ، وقِيل: هما إنِ اشتراها من (¬٥) مستحق مهرها، وإن اشترته؛ فروايتان.

(وَفُرْقَةُ الْمَوْتِ يَسْتَقِرُّ بِهَا (¬٦) الْمَهْرُ كاملاً (¬٧) كَالدُّخُولِ)، حرَّةً كانت أوْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 654 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.