لِعانِها، فهو كفَسْخها لعَيبه، أوْ إلى أنَّ (¬١) سبب اللِّعان القَذْفُ من الزَّوج؛ فهو كفَسْخِه كطلاقه (¬٢).
وقال القاضي: يُخرَّج على روايَتَينِ أصْلُهما: إذا لَاعَنَهَا في مرضِ مَوته هل تَرِثُه؟ على رِوايَتَينِ:
إحداهما: هو كطلاقه؛ لأِنَّ سببَ اللِّعان قَذْفُه الصَّادرُ منه، أشْبَهَ الخُلْعَ.
والثَّانيةُ: يسقط (¬٣) به مَهْرُهَا؛ لأِنَّ الفَسْخَ عُقَيبَ لِعانِها هو كفَسْخها لعَيبه.
(وَفِي فُرْقَةِ بَيْعِ الزَّوْجَةِ مِنَ الزَّوْجِ، وَشِرَائِهَا له؛ وَجْهَانِ):
أحدُهما: يَتنصَّفُ المهرُ بشرائها زَوجَها؛ لَأنَّ البَيعَ الموجِبَ للفسخ تمَّ بالسَّيِّد وبالمرأة، أشْبَهَ الخُلْعَ.
والثَّاني: يَسقُطُ به (¬٤) المهرُ؛ لأِنَّ الفَسْخَ وُجِدَ عُقَيبَ قَبولها، أشْبَهَ فَسْخَها لعَيبه.
وكذا إذا اشْتَرَى الزَّوجُ امْرأتَه.
وفي «المغني»: في شِرائها له روايتانِ، وفي شِرائه لها وَجْهانِ مُخرَّجانِ على الرِّوايَتَينِ، وقِيل: هما إنِ اشتراها من (¬٥) مستحق مهرها، وإن اشترته؛ فروايتان.
(وَفُرْقَةُ الْمَوْتِ يَسْتَقِرُّ بِهَا (¬٦) الْمَهْرُ كاملاً (¬٧) كَالدُّخُولِ)، حرَّةً كانت أوْ