Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 653

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

وإن طلَّق الحاكِمُ على الزَّوج في الإيلاء؛ فهو كطلاقه.

وأمَّا فُرْقةُ الأجنبيِّ؛ كالرّضاع ونحوِه، فإنَّه يَجِبُ نصفُ المهر؛ لأِنَّه لا جِنايةَ منها تُسقِطُ (¬١) مَهرَها، ويَرجِعُ الزَّوجُ بما لَزِمَه على الفاعل؛ لأِنَّه قرَّره عليه.

(وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا؛ كَإِسْلَامِهَا، وَرِدَّتِهَا، وَرَضَاعِهَا مَنْ يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا، وَفَسْخِهَا لِعَيْبِهِ (¬٢)، أَوْ إِعْسَارِهِ (¬٣)، وَفَسْخِهِ لِعَيْبِهَا؛ يَسْقُطُ بِهِ مَهْرُهَا وَمُتْعَتُهَا)؛ لأِنَّها أتْلَفَت المعوَّض قَبْلَ تسليمه، فسقط (¬٤) البَدَلُ كلُّه؛ كالبائع يُتلِفُ المبيعَ قَبْلَ تسليمه.

وكذا إنْ فَسَخَتْ لعِتْقِها تحتَ عبدٍ، أوْ لِفَواتِ شَرْطٍ.

وعنه: يَتنصَّفُ بفَسْخِها لشرطٍ، فيتوجَّه في فَسْخِها لعَيبه (¬٥) الخِلافُ.

وفي «الرِّعاية»: إنْ فَسَخَتْ قبلَ الدُّخول؛ فرِوايَتانِ.

وإنْ كان لها مهرٌ مسمًّى؛ فهل يَتَنصَّفُ أوْ يَسقُطُ؟ على رِوايَتَينِ.

وذَكَرَ أبو بكرٍ: أنَّه إذا تزوَّجها بشرطِ أنْ لا يَتزوَّجَ عليها، أوْ لا يَتسرَّى، أوْ لا يُخرِجَها من دارها، فلم يَفِ لها، ففسخت (¬٦)، ولم يكُنْ سمَّى لها مهرًا؛ فلها المتعةُ.

(وَفُرْقَةُ اللِّعَانِ تُخَرَّجُ (¬٧) عَلَى رِوَايَتَيْنِ)؛ لأِنَّ النَّظرَ إلى كَونِ الفسخ عُقَيبَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 653 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.