Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 663

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في المفوضة

(وَتَفْوِيضُ الْمَهْرِ: وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (¬١) عَلَى مَا شَاءَتْ (¬٢)، أَوْ شَاءَ أَجْنَبِيٌّ، وَنَحْوِ ذَلِكَ (¬٣)؛ لأِنَّها لم تُزوِّجْ نفسَها إلاَّ بصداقٍ، وهو مجهولٌ، فَسَقَطَ لِجَهَالَتِه، (وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ، وَيَجِبُ (¬٤) مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ)؛ لقَولِ ابنِ مسعودٍ، وقد سئل (¬٥) عن امرأةٍ تزوَّجتْ برجلٍ لم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها حتَّى ماتَ، فقال ابنُ مَسْعودٍ: «لها صَداقُ نِسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعَلَيها العِدَّةُ، ولها المِيراثُ»، فقام (¬٦) مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ فقال (¬٧): «قَضَى رسولُ الله ﷺ في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ امرأةٍ مِنَّا (¬٨) بمِثْلَ ما قَضَيتَ بِهِ (¬٩)»، فَفَرِحَ بها ابنُ مسعودٍ، رواه الخمسةُ، وصححه (¬١٠) التِّرمِذِيُّ ولفظُه له (¬١١)، ولأِنَّها تَملِك المطالَبةَ به، فكان واجبًا كالمسمَّى؛ ولأِنَّه لو لم يَجِبْ بالعَقد لَمَا اسْتَقَرَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 663 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.