Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 664

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في المفوضة

بالموت، كالعقدِ الفاسِدِ، وإنَّما لم (¬١) يَتَنَصَّفْ؛ لأِنَّ الله تعالى نقل (¬٢) غيرَ المسمَّى لها بالطَّلاق إلى المتعة.

فعلى هذا: لو فوَّض (¬٣) الرَّجلُ مَهْرَ أَمَتِه، ثُمَّ أعْتَقَها أو (¬٤) باعها، ثُمَّ فُرِضَ لها؛ كان لِمعتِقها أوْ بائعها، وإن طُلِّقت (¬٥) عندَ المشترِي فالمتعةُ لها.

(وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِفَرْضِهِ) قَبْلَ الدُّخول، فإن امْتَنَعَ أجْبِر عليه؛ لأِنَّ النِّكاحَ لا يَخْلُو من المهر، فَوَجَبَ لها المطالَبةُ ببيانِ قدره، لا نعلم (¬٦) فيه خِلافًا (¬٧)؛ إذ القَولُ بعدَمِ وجوبِه بالعقد يُفْضِي إلى خُلُوِّه منه، مع أنَّه يَقَعُ صحيحًا.

قال جماعةٌ: ولها المطالَبةُ بمهر المثل، وقِيلَ: لا؛ لأِنَّه لم يَستقِرَّ.

ويَصِحُّ إبراؤها منه قبلَ فَرْضِه، وعَنه: لا؛ لجهالته.

وإنْ وُقِفَ وُجوبُه على الدُّخول؛ فكالعفو عمَّا انْعَقدَ سببُ وجوبِه.

(فَإِنِ) امتَنَع مِنْ بيانِ قَدْره؛ (فَرَضَهُ (¬٨) الْحَاكِمُ)؛ لأِنَّه مُعَدٌّ لذلك، فدلَّ على أنَّه لو فرَضَه أجنبيٌّ لها؛ لم يَصِحَّ وإنْ رَضِيَتْه، وفيه وجهٌ بالصِّحَّة.

فإنْ سَلَّم إلَيها ما فرض (¬٩) لها فَرَضِيَتْهُ (¬١٠)؛ فهل يَصِحُّ؟ فيه احْتِمالان، فإنْ قُلْنا يَصِحُّ فطُلِّقتْ قبلَ الدُّخول؛ رَجَعَ نصفُه إلى الزَّوج.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 664 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.