بخِلافِها، فإنَّه لم يَرْوِ عنه هذا إلاَّ حنبلٌ (¬١).
وعَنْهُ: تجب (¬٢) المتعةُ إلاَّ لِمَنْ دَخَلَ بها وسمَّى لها.
فرعٌ: لا مُتْعةَ للمُتَوَفَّى عنها بغَيرِ خِلافٍ (¬٣)؛ لأِنَّ النَّصَّ لم (¬٤) يَتَناوَلْها، وإنَّما تَناوَلَ (¬٥) المطلَّقات، ولأِنَّها أَخَذَت العِوَضَ المسمَّى لها في عَقْدِ المعاوَضةِ، فلم يَجِبْ لها به سِواهُ، كما في سائر (¬٦) العُقود.