Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 674

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(وَأَمَّا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ؛ فَإِذَا افْتَرَقَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ فَلَا مَهْرَ فِيهِ)؛ لأِنَّ المهرَ يَجِبُ بالعَقْد، والعَقْدُ فاسِدٌ، فوُجودُه كعَدَمِه؛ كالبيعِ الفاسِدِ.

وظاهِرُه: ولو بمَوتٍ (¬١)، قال في «الفروع»: ويتوجَّه: أنَّه على الخلاف في وجوب (¬٢) العِدَّة به، وتقرُّرِه بالخَلْوة.

وفي «مختصَرِ ابنِ رَزِينٍ»: يَستَقِرُّ به.

وفي «الرِّعاية»: إذا طلَّقَ قبلَ الدُّخول؛ فلا يَقَعُ، ففي سُقوطِ المهر وإيجابِه احْتِمالانِ.

(فَإِنْ دَخَلَ بِهَا) وَوَطِئَها؛ (اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْمُسَمَّى (¬٣) في المنصوص (¬٤)، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأِنَّ في بعضِ ألفاظِ حديثِ عائشةَ: «ولها الذي أعْطاها بما أصابَ منها» رواه أبو بكرٍ البرقاني (¬٥)، وأبو محمَّدٍ الخَلاَّلُ بإسْنادِهما (¬٦).

(وَعَنْهُ: يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَهِيَ أَصَحُّ)، جَزَم بها في «الوجيز»، وهو ظاهِرُ الخِرَقِيِّ؛ لقَوله ﵇: «فإنْ أصابَها فلها المهرُ بما اسْتَحَلَّ من فَرْجِها» (¬٧)، فجَعَلَ لها المهرَ بالإصابة، والإصابةُ إنَّما تُوجِبُ مَهْرَ المِثْل؛ لأِنَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 674 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.