Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 675

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

العَقْدَ لَيسَ بمُوجِبٍ، بدليلِ الخَبَر، وأنَّه (¬١) لو طلَّقَها قبلَ مَسِيسها لم يكُنْ لها عليه شَيءٌ، وإذا لم يكُنْ مُوجِبًا؛ كان وُجودُه كعَدَمه، وكوطْءِ الشُّبهة، ولأِنَّ التَّسميةَ لو فَسَدتْ؛ لوَجَبَ مهرُ المثل، فكذا إذا فَسَدَ العقدُ.

(وَلَا يَسْتَقِرُّ بِالْخَلْوَةِ)، وهو روايةٌ، وقاله (¬٢) أكثرُ العلماء؛ كَمَنْ منعته (¬٣) الوطْءَ، أو افترقا (¬٤) بلا وَطْءٍ ولا خَلْوةٍ.

(وَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَسْتَقِرُّ) (¬٥)، نَصَّ عليه (¬٦)؛ قِياسًا على العَقْد الصَّحيح.

وفي «المغْنِي»: الأوَّلُ أَوْلَى؛ لأِنَّ الصَّداقَ إنَّما أوْجَبَه الوَطْءُ، ولذلك لا يَتنصَّفُ بالطَّلاق قبلَ الدُّخول، أشْبَهَ الخَلوةَ بالأجنبيَّة؛ ولأِنَّه ﵇ جَعَلَ المهرَ بما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِها، ولم يُوجَدْ.

وقِيلَ: لا يُكَمَّلُ بها (¬٧).

فرعٌ: لا يَصِحُّ تزويجُ مَنْ نِكاحُها فاسِدٌ قبلَ طلاق (¬٨) أوْ فَسْخٍ، فإنْ أبى (¬٩) الزَّوجُ؛ فَسَخه الحاكِمُ، نَصَّ عليه (¬١٠)، وظاهِرُه: لو (¬١١) زوَّجها قبلَ فَسْخِه؛ لم يَصِحَّ مُطلَقًا.

فإنْ زَوَّجَتْ نَفْسَها بلا شهودٍ؛ ففي تزويجها قبلَ فُرقةٍ رِوايَتانِ في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 675 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.