«الإرشاد»، وهما في «الرِّعاية»: بلا وليٍّ أوْ بِدونِهما.
(وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ)، بغَيرِ خِلافٍ علمناه (¬١)، كبَدَلِ مُتْلَفٍ، (وَالْمُكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَى)؛ أيْ: يَجِبُ لها مهرُ المثل بوطءٍ في (¬٢) قُبُل، ولو من مجنونٍ في ظاهر المذهب، ولا يَلحَقُه نَسَبُه.
وعنه (¬٣): المهرُ للبِكْرِ، اختاره أبو بكرٍ.
وعنه: لا يَجِبُ لمكرَهةٍ، اختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٤)؛ لأِنَّه خبيثٌ.
وظاهره (¬٥): لا يَجِبُ لِمُطاوِعةٍ، وصرَّح به في «الكافي»؛ لأِنَّها باذِلةٌ، فلم يَجِبْ لها شَيءٌ؛ كما لو أَذِنَتْ في قَطْعِ طَرَفِها.
ويُسْتَثْنَى منه: الأمةُ.
وفي وَطْءِ دُبُرٍ وأَمَةٍ أَذِنَتْ وَجْهانِ.
وفي «الانتصار»: لِمُطاوِعةٍ، ويسقط (¬٦).
وعَنْهُ: لا مَهْرَ لذاتِ رَحِمٍ.
وعنه: تحرم (¬٧) بِنتُها كلِواطٍ، قال بعضهم: بخِلافِ مُصاهَرةٍ؛ لأِنَّه طارِئٌ، قال المؤلِّفُ: ورضاعٍ.
(وَلَا يَجِبُ مَعَهُ أَرْشُ الْبَكَارَةُ)؛ كالوطْءِ في نكاحٍ صحيحٍ.
(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَجِبَ لِلْمُكْرَهَةِ (¬٨)، وهو روايةٌ؛ لأِنَّه إتْلافُ جزءٍ، فَوَجَبَ