Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 676

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

«الإرشاد»، وهما في «الرِّعاية»: بلا وليٍّ أوْ بِدونِهما.

(وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ)، بغَيرِ خِلافٍ علمناه (¬١)، كبَدَلِ مُتْلَفٍ، (وَالْمُكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَى)؛ أيْ: يَجِبُ لها مهرُ المثل بوطءٍ في (¬٢) قُبُل، ولو من مجنونٍ في ظاهر المذهب، ولا يَلحَقُه نَسَبُه.

وعنه (¬٣): المهرُ للبِكْرِ، اختاره أبو بكرٍ.

وعنه: لا يَجِبُ لمكرَهةٍ، اختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٤)؛ لأِنَّه خبيثٌ.

وظاهره (¬٥): لا يَجِبُ لِمُطاوِعةٍ، وصرَّح به في «الكافي»؛ لأِنَّها باذِلةٌ، فلم يَجِبْ لها شَيءٌ؛ كما لو أَذِنَتْ في قَطْعِ طَرَفِها.

ويُسْتَثْنَى منه: الأمةُ.

وفي وَطْءِ دُبُرٍ وأَمَةٍ أَذِنَتْ وَجْهانِ.

وفي «الانتصار»: لِمُطاوِعةٍ، ويسقط (¬٦).

وعَنْهُ: لا مَهْرَ لذاتِ رَحِمٍ.

وعنه: تحرم (¬٧) بِنتُها كلِواطٍ، قال بعضهم: بخِلافِ مُصاهَرةٍ؛ لأِنَّه طارِئٌ، قال المؤلِّفُ: ورضاعٍ.

(وَلَا يَجِبُ مَعَهُ أَرْشُ الْبَكَارَةُ)؛ كالوطْءِ في نكاحٍ صحيحٍ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَجِبَ لِلْمُكْرَهَةِ (¬٨)، وهو روايةٌ؛ لأِنَّه إتْلافُ جزءٍ، فَوَجَبَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 676 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.