Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 677

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

عِوَضُه؛ كما لو جَرَحَها ثُمَّ وَطِئَها.

والأوَّل أَوْلَى؛ لأِنَّ المهرَ بَدَلُ المنفعة المسْتَوفاة بالوَطْء، ولأِنَّ الأَرْشَ يَدخُل في المهْرِ لكون (¬١) الواجِبِ لها مهرَ المِثْل، ومهر (¬٢) البكر يزيد (¬٣) على مهر الثَّيِّب ببكارتها، وكانت الزِّيادةُ في المهر مُقابِلةً لِمَا أتْلَفَ من البَكارة، فلا (¬٤) يَجِبُ عِوَضُها مرَّةً ثانيةً.

تنبيهٌ: يَتعدَّدُ (¬٥) المهرُ بتعدُّدِ (¬٦) الشبهة (¬٧) والزِّنى، لا بتكرُّرِ الوَطْءِ في الشُّبهة، قالَهُ في «التَّرغيب» وغيره.

وذَكَرَ أبو يعلى الصَّغيرُ: يتعدَّدُ بتعدُّدِ الوَطْءِ في الشُّبهة، لا في نكاحٍ فاسِدٍ.

وفي «المغْنِي» و «النِّهاية»: يَتعدَّدُ في نكاحٍ فاسِدٍ، وَوَطْئِه مكاتَبَتَه إن استَوفَتْ مهرًا عن الوطء الأوَّل، وإلاَّ فَلَا.

ومَنْ نكاحُها باطِلٌ بالإجماع؛ كالمزوَّجة والمعتدَّة؛ فهي كالمكرَهة، جزم به الجماعةُ.

وعنه: يَلْزَمُ المسمَّى.

وعنه: لا مَهْرَ لمحرَّمة بنَسَبٍ، ذَكَرَها ابنُ عَقِيلٍ.

(وَإِذَا دَفَعَ أَجْنَبِيَّةً فَأَذْهَبَ عُذْرَتَهَا)، أوْ أزالها بإصبعٍ أوْ غَيرِها؛ (فَعَلَيْهِ أَرْشُ بَكَارَتِهَا)، هذا هو المذهَبُ؛ لأِنَّه إتْلافُ جزءٍ لم يَرِد الشَّرعُ بتقدير دِيَته،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 677 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.