Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 680

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

صَدَاقَهَا (¬١) الْحَالَّ)، حكاهُ ابنُ المنذر إجْماعًا (¬٢)؛ لأِنَّ في إجبارها أوَّلاً على تسليم نفسها خَطَرًا بإتْلافِ البُضْع، ولا يُمكِنُ الرُّجوعُ فيه، بخلاف المبيعِ (¬٣).

وقيل: أوْ حلَّ قبلَ التَّسليم.

وتُسافِرُ بلا إذْنه في أصحِّ الرِّوايتَينِ، ولها النَّفقةُ إذا امْتَنعتْ ولو كان مُعْسِرًا، والسَّفرُ بغَيرِ إذْنِه؛ لأِنَّه امْتِناعٌ بحقٍّ، أشْبَهَ ما لو امتنعتْ للإحرام بحجَّةِ الإسلام.

وعلَّل أحمدُ وُجوبَ النَّفقة: بأنَّ الحَبْسَ مِنْ (¬٤) قِبله (¬٥).

وظاهر كلامِ جماعةٍ: لا نَفَقةَ، قال في «الفروع»: وهو مُتَّجِهٌ.

وظاهِرُه: أنَّه إذا كان مُؤجَّلاً؛ فليس لها مَنْعُ نَفْسِها قبلَ قَبْضِه؛ لأِنَّ رِضاها بتأجيله رضًا منها بتَسليمِ نفسها قبلَ قَبْضه؛ كتأجيل الثَّمن.

فأمَّا إذا كان بعضُه حالًّا وبعضُه مؤجَّلاً؛ فلها مَنْعُ نفسها قبلَ قَبْض العاجل.

ولا فَرْقَ بَينَ حُلوله بعدَ تأجيله وعدَمِه، صرَّح به في «المغْنِي»؛ لأِنَّ التَّسليمَ قد وجب عليها، فاستقرَّ قبلَ قبضه، فلم يكن لها أن تمتَنِع منه.

فرعٌ: إذا كانَتْ محبوسةً، أوْ لها عُذْرٌ يَمنَعُ التَّسليمَ؛ وَجَبَ تسليمُ الصَّداق؛ كمهرِ الصَّغيرة في الأصحِّ.

(فَإِنْ تَبَرَّعَتْ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا، ثُمَّ أَرَادَتِ الْمَنْعَ؛ فَهَلَ لَهَا ذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، إذا سلَّمت نفسَها تبرُّعًا، فدَخَلَ أوْ خَلا، ثُمَّ أرادت المنعَ؛ فقد

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 680 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.