Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 684

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة

الغائب، ذَكَره أبو بكرٍ بن العربيِّ في «شَرْحِ التِّرمِذِيِّ» (¬١).

وشُنْدَخية (¬٢): لطعامِ إملاك (¬٣) على زوجةٍ، ومشداخ: لمأكولٍ في خَتْمةِ القارِئ (¬٤).

(وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ) بالعَقْد، قالَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، ولا خِلافَ بَينَ أهلِ العِلْم في أنَّ وليمةَ العُرْس سُنَّةٌ مشروعةٌ (¬٥)؛ لأِنَّه ﵇ أَمَرَ بها وفَعَلَها، قال لعبد الرَّحمن ابنِ عْوْفٍ: «تزوجت؟» قال: نَعمْ، قال: «أوْلِمْ ولو بِشاةٍ» متَّفَقٌ عليه (¬٦)، فعلى هذا: يُستَحَبُّ (¬٧) بشاةٍ فأقلَّ.

وعنه: أنَّها واجِبةٌ، ذَكَرَها ابنُ عَقِيلٍ، ولو بها (¬٨)؛ للأمر، وقال: السُّنَّةُ أنْ يكثر (¬٩) للبِكْر.

وجوابه: بأنَّه طعامٌ لسرور (¬١٠) حادِثٍ، أشْبَهَ سائرَ الأطعمة، والخبرُ محمولٌ على الاِسْتِحْباب.

وقوله: «ولو بشاةٍ» للتَّقليل؛ أي: ولو بشَيءٍ قليلٍ كشاةٍ، فيُستَفادُ منه: أنَّ الوليمةَ جائزةٌ (¬١١) بِدونِها؛ لِمَا رَوَى البخاريُّ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أوْلَمَ على صَفِيَّةَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 684 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.