Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 686

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة

مِنْها: أنْ يُعيِّنَ الدَّاعِي المدعُوَّ بالدَّعْوَى، فلو لم يُعيِّنْه؛ كقَولِه: يا أيُّها النَّاسُ أجِيبُوا إلى الوليمة؛ لم تجب (¬١)؛ لِعَدَم كَسْرِ القلب.

ومنها: أنْ يكونَ الدَّاعِي مُسلِمًا، فلا تجب (¬٢) بدَعْوَى الذِّمِّيِّ؛ لأِنَّها تُرادُ للإكرام والموالاةِ، وذلك مُنْتَفٍ في حقِّه.

وعَنْهُ: في جَوازِ تَهنِئَتِهم، وتَعْزِيَتِهم، وعِيادَتِهم رِوايَتانِ، وكذا يُخرَّجُ في إجابتهم.

ويُشتَرَطُ فيه: ألاَّ يَجوزَ هَجْرُه، فإنْ جاز؛ كمُبْتَدِعٍ ونحوِه؛ لم تَجِبْ (¬٣).

ومَنَعَ في «المنهاج» مِنْ فاسِقٍ ومُبتَدِعٍ ومُفاخِرٍ بها، أوْ فيها مُبتَدِعٌ يتكلَّمُ ببِدْعَتِه، إلاَّ لِرَادٍّ عَلَيهِ، وكذا مُضحِكٌ بفُحش (¬٤) أوْ كَذِبٍ، وإلاَّ أبِيحَ القليلُ.

وفي «التَّرغيب»: إنْ عَلِمَ حضورَ الأراذِلِ (¬٥)، ومَنْ مُجالَسَتُهم تُزْرِي بمثله (¬٦)؛ لم تَجِبْ (¬٧).

ومِنْها: أنْ تكونَ (¬٨) في اليوم الأوَّلِ، فإنْ كان في الثَّاني؛ لم تَجِبْ (¬٩)؛ لِمَا رَوَى ابنُ مسعودٍ مرفوعًا (¬١٠)، قال: «طَعامُ أوَّلِ يَومٍ حَقٌّ، والثَّاني سُنَّةٌ، والثَّالثِ سُمْعةٌ، ومَن سَمَّع سمَّعَ اللهُ به»، رواهُ التِّرمِذِيُّ (¬١١)، وقال: (لا نَعرِفُه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 686 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.