مرفوعًا إلاَّ من حديثِ زيادِ بنِ عبدِ الله، وهو كثيرُ الغَرائِبِ)، ورَوَى له مُسلِمٌ، وكذا البخاريُّ مَقْرونًا بغَيرِه.
ويُشتَرَطُ أنْ يكونَ مَكْسَبُه طَيِّبًا في المنصوص (¬١).
ومِنْها: أنْ لا يكونَ فيها مُنْكَرٌ، وسَيَأْتِي.
(فَإِنْ دَعَا الجَفَلَى؛ كَقَوْلِهِ: أَيُّهَا (¬٢) النَّاسُ تَعَالَوْا إِلَى الطَّعَامِ)، أوْ يقولَ الرَّسولُ: أُمِرْتُ أنْ أدْعُوَ مَنْ لَقِيتُ أوْ شِئْتُ، فهذه دَعْوةٌ عامَّةٌ لا يَخصُّ (¬٣) فيها أحدًا.
(أَوْ دَعَاهُ فِيمَا بَعْدَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ)؛ أيْ: إذا تكرَّرَ فِعْلُ الوليمة أكثرَ مِنْ يَومٍ جازَ؛ لِمَا رَوَى الخَلاَّلُ بإسْنادِه، عن أُبَيٍّ: «أنَّه عَرَّسَ الأنصار (¬٤) ثمانيةَ أيَّامٍ» (¬٥)، لكِنْ إنْ كان في الثَّاني فيُستحَبُّ، قالَهُ أحمدُ (¬٦)، ويُكرَهُ في الثَّالِث؛