Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 399

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

واختارها (¬١)، قال في «الفروع»: وهي أظهر، وذكر عبيدة بن الطَّيِّب (¬٢): أنَّه سمع إسحاق ناظر أحمد، ورجع إلى قوله هذا. رواه الحاكم (¬٣)، لأنَّه دمٌ صادف عادةً، فكان حيضًا كغيرها.

فعلى الأولى: إذا رأت دمًا؛ فهو دم فساد، لا تترك له (¬٤) العبادة، ولا يُمنع زوجها من وطئها.

ويستحبُّ أن تغتسل (¬٥) بعد انقطاعه، نصَّ عليه (¬٦)، وفي وجوبه وجهان.

إلَّا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة؛ فهو نفاس، ولا تنقص به مدته، نصَّ عليه (¬٧)؛ لأنَّه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسًا، ولا تترك العبادة من غير علامة على قرب الوضع؛ عملاً بالأصل، فإن تركتها لعلامةٍ، فتبيَّن بُعده عنها؛ أعادت ما تركته من العبادة الواجبة (¬٨).

(وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ)، هذا هو المشهور، واختاره عامَّة المشايخ؛ لقول عليٍّ ﵁ (¬٩). لا ثلاثة أيام، هـ (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 399 (SanadKitab #1262, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.