على المائدة، ولا بأْسَ بتكْسِيره، قال أحمدُ: لئلاَّ يَعرفَ ما يأكُلونَ (¬١).
الثَّامِنُ: له قَطْعُ لَحْمٍ بسِكِّينٍ، والنَّهيُ عنه لا يَصِحُّ (¬٢)، قاله (¬٣) أحمدُ (¬٤)، واحتجُّوا بنهيٍ ضعيفٍ على الكراهة، ولو على قول (¬٥)، قال في «الفُروع»: فيتوجه (¬٦) هنا مِثْلُه بلا حاجةٍ.
التَّاسِعُ: يجوز أكله (¬٧) كثيرًا حَيثُ لا يُؤذِيهِ، وفي «الغُنية»: يُكرَهُ مع خَوفِ تُخَمَةٍ، وحرَّمه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٨)، وكذا الإسْرافُ فيه إلى مُجاوَزَةِ الحَدِّ، ولا بأْسَ بإطْعامِ ما جَرَتْ به العادةُ؛ كسائِلٍ، وسِنَّوْرٍ، وتَلْقِيمٍ، وفي تقديم: الأظْهَر جَوازُه.
العاشِرُ: لا يُكرَهُ شُرْبُه قائِمًا، نَقَلَه الجماعةُ (¬٩)، وعنه: بلى، وسأَلَه صالِحٌ عن شُرْبِه قائمًا في نَفَسٍ، قال: أرجو (¬١٠)،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 705 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4556)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.