وفي «الفروع»: ويتوجَّهُ كأكل (¬١)، وظاهِرُ كلامهم: لا يُكرَهُ أكلُه قائمًا، ويتوجَّه كشرْبٍ، قاله شَيخُنا (¬٢).
وكَرِهَ أحمدُ الشرْبَ مِنْ فِيْ (¬٣) السِّقاء (¬٤)، والجُلوسَ بَينَ ظِلٍّ وشَمْسٍ، والنَّومَ بعدَ العصر، وعلى سَطْحٍ غَيرِ محجرٍ، واسْتَحَبَّ القائلةَ نصفَ النَّهار والنَّومَ إذنْ (¬٥).
الحادي عَشَرَ: لا بأْسَ بالتَّخليل، قال (¬٦) في روايةِ عبدِ الله: عنِ ابنِ عمرَ: «تَرْكُ الخِلالِ يُوهِنُ الأَسْنانَ» (¬٧)، قال الأطِبَّاءُ: هو نافِعٌ لِلِّثَةِ وتَغَيُّرِ (¬٨) النَّكْهة.
الثَّاني عَشَرَ: لا بأْسَ أنْ يَخلِطَ المسافِرونَ أزْوادَهم ويأكُلوا جميعًا؛ لأِنَّه فِعْلُ السَّلَف، نَقَلَ أبو داودَ: لا بأْسَ أنْ يَتناهَدَ في الطَّعام ويَتصدَّقَ منه، لم يَزَل النَّاسُ يَفْعَلونَه (¬٩)، ويتوجَّه روايةٌ: لا يَتصدَّقُ منه إلاَّ بإذْنٍ.
مسألةٌ: له دُخولُ بِيَعةٍ وكَنِيسةٍ والصَّلاةُ فيهما، وعنه: يُكرَهُ، وعَنْهُ: مَعَ صُورةٍ، وظاهِرُ كلامِ جماعةٍ: تحريم (¬١٠) دخوله معها.