حتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وتَسْتَحِدَّ المُغِيبةُ» (¬١)، فمَنَعَ من الطُّروق، وأَمَرَ بإمْهالها لِتُصْلِحَ أمْرَها مع تقدم (¬٢) صُحْبَتِها له، فهنا (¬٣) أَوْلَى.
وقيَّده في «المغْنِي»، و «الكافي»، و «الشَّرح»: باليَومَينِ والثَّلاثة؛ لأِنَّ ما يحتاج (¬٤) إليه يمكن (¬٥) فِعْلُه في ذلك، لا لعمل (¬٦) جهازها، وكذا لو سأل هو الإنظارَ.
وفي «الغُنْية»: إن اسْتَمْهَلَتْ هي أوْ أهْلُها؛ اسْتُحِبَّ له إجابَتُهم ما يُعلَمُ به التهيؤ (¬٧)؛ من شِراءِ جِهازٍ، وتَزَيُّنٍ. ووليُّ مَنْ به صغرٌ (¬٨) أوْ جُنونٌ مِثْلُه.
(وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً؛ لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهَا إِلاَّ بِاللَّيْلِ) مع الإطلاق، نَصَّ عليه (¬٩)؛ لأِنَّها مملوكة (¬١٠) عُقِدَ على إحْدَى منفعتها (¬١١)، فلم يَجِبْ تسليمُها في غَيرِ
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 8 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4562)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.