Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 8

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء

حتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وتَسْتَحِدَّ المُغِيبةُ» (¬١)، فمَنَعَ من الطُّروق، وأَمَرَ بإمْهالها لِتُصْلِحَ أمْرَها مع تقدم (¬٢) صُحْبَتِها له، فهنا (¬٣) أَوْلَى.

وقيَّده في «المغْنِي»، و «الكافي»، و «الشَّرح»: باليَومَينِ والثَّلاثة؛ لأِنَّ ما يحتاج (¬٤) إليه يمكن (¬٥) فِعْلُه في ذلك، لا لعمل (¬٦) جهازها، وكذا لو سأل هو الإنظارَ.

وفي «الغُنْية»: إن اسْتَمْهَلَتْ هي أوْ أهْلُها؛ اسْتُحِبَّ له إجابَتُهم ما يُعلَمُ به التهيؤ (¬٧)؛ من شِراءِ جِهازٍ، وتَزَيُّنٍ. ووليُّ مَنْ به صغرٌ (¬٨) أوْ جُنونٌ مِثْلُه.

(وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً؛ لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهَا إِلاَّ بِاللَّيْلِ) مع الإطلاق، نَصَّ عليه (¬٩)؛ لأِنَّها مملوكة (¬١٠) عُقِدَ على إحْدَى منفعتها (¬١١)، فلم يَجِبْ تسليمُها في غَيرِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 8 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.