(إِلاَّ الذِّمِّيَّةَ، فَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ) والنِّفاس على الأصحِّ؛ لأِنَّ إباحةَ الوطء تَقِفُ عليه.
والثَّانية: لا تُجْبر (¬١) على ذلك، فعلى ذلك: يَطَأُ بدونه.
(وَفِي سَائِرِ)؛ أيْ: باقِي (الأَشْيَاءِ رِوَايَتَانِ):
أصحُّهما: أنَّها تُجْبَرُ؛ لأِنَّ كمالَ الاِسْتِمْتاع يَقِفُ عليه؛ إذ النَّفْسُ تَعافُ وَطْءَ مَنْ عَلَيها غُسْلٌ، أوْ شَرِبَتْ مُسْكِرًا، أوْ لَهَا شِعْرةٌ (¬٢).
والثَّانية: لا تُجْبَرُ؛ لأِنَّ غَسْلَ الجنابة والنّجاسة واجْتِنابَ المحرَّمِ عِندَنا غَيرُ واجِبٍ عليها.
وإزالةُ الشَّعْر غَيرُ مشروعٍ عِندَنا، إلاَّ شعَرَ العانَة إذا خَرَجَ عن العادة، فله إجْبارُها عليه روايةً واحدةً، ذكره (¬٣) في «المغْنِي» و «الشَّرح».
وفي التَّنظيف، والاِسْتِحْداد، وتقليمِ الأظْفار؛ وَجْهانِ، قال القاضي: له إجْبارُها على الاِسْتِحْداد إذا طال الشَّعْرُ.