Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 24

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل

(وَلَا يَنْزِعُ إِذَا فَرَغَ قَبْلَهَا حَتَّى تَفْرُغَ (¬١)؛ لِمَا رَوَى أنَسُ بنُ مالِكٍ مرفوعًا قال: «إذا جامَعَ الرَّجلُ أهْلَه فليَقْصدْها (¬٢)، ثُمَّ إذا قضى حاجتَه؛ فلا يُعجِلْها حتَّى تقضي (¬٣) حاجتَها» رواه أبو حفصٍ العُكْبَريُّ (¬٤)، ولأِنَّ في ذلك ضررًا عليها، ومَنعًا لها من قَضاءِ شَهوتِها.

وكما يُكرَه متجرِّدَينِ، وفي «المستوعب»: لا سُترةَ بَينَهما.

فائدةٌ: يُستحَبُّ له أنْ يُلاعِبَ امرأتَه عندَ الجماع؛ لتَنهَضَ شهوتُها، فتنالَ من لذَّةِ الجماع مِثلَ ما نالَه، وأنْ تُناوِلَه خِرقةً بعدَ فراغه؛ ليتمسَّحَ بها، وهو مَرْوِيٌّ عن عائشةَ (¬٥).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 24 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.