(وَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ وَطْءِ نِسَائِهِ وَإِمَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ)؛ لأِنَّ «رسولَ الله ﷺ طاف على نسائه في ليلةٍ بغسل (¬١) واحدٍ» رواه أحمدُ والنَّسائيُّ (¬٢)، ولأِنَّ حدث (¬٣) الجنابةِ لا يَمنَعُ الوطْءَ، بدليلِ إتْمامِ الجماع (¬٤).
(وَيُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ عِنْدَ مُعَاوَدَةِ الْوَطْءِ)، نَصَّ عليه (¬٥)؛ لِمَا رَوَى أبو سعيدٍ مرفوعًا قال: «إذا أتَى أحدُكم أهلَه، ثمَّ أراد أنْ يعودَ؛ فليتوضَّأْ» رواه مسلِمٌ، ورواه ابن خزيمة والحاكمُ وزادا (¬٦): «فإنَّه أنْشَطُ للعَودِ» (¬٧).
فإن اغْتَسَل بَينَ (¬٨) الوطأين (¬٩) فهو أفضلُ؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «هو أزكى، وأطْيَبُ، وأطْهَرُ» رواه أحمدُ وأبو داودَ من حديث أبي رافِعٍ (¬١٠).