Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 26

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل

(وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ)، صغيرًا كان المسكنُ أوْ كبيرًا؛ لأِنَّ اجتماعَهما يُثِيرُ العَداوةَ والغَيرةَ، ويَنشُرُ الخُصومةَ والمقاتلةَ، (إِلاَّ بِرِضَاهُمَا)؛ لأِنَّ الحقَّ لهما، فلهما المسامَحةُ بتركه؛ كبيتوتته (¬١) بَينَهما في لحافٍ واحِدٍ.

وجَوَّزَ في «المغْنِي» و «التَّرغيب»: جَعْلَ كلِّ واحدةٍ في بَيت مسكنِ مِثْلِها.

وفي «الرِّعاية»: وقِيلَ: يَحرُمُ مع اتِّحاد المرافِق.

وأمَّا جمعُ زَوجتِه وسُرِّيَّته فيه؛ فيُمنَعُ منه إلاَّ برِضَا الزَّوجة فَقَطْ؛ لثبوت حقِّها؛ كالاِجتماع، والسُّرِّيَّةُ لا حقَّ لها في الاِسْتِمْتاعِ. مسألةٌ: يَجوزُ نَومُ الرَّجل مع زَوجتِه بلا جماع (¬٢) بحضرةِ مَحرَمِها؛ لفِعْلِ النَّبيِّ ﷺ (¬٣).

(وَلَا يُجَامِعُ إِحْدَاهُمَا بِحَيْثُ تَرَاهُ الْأُخْرَى، أَوْ غَيْرُهَا)، غَيرُ طفل لا يَعقِلُ، أو (¬٤) يَسمَعُ حِسَّهما، ولو رَضِيَتا (¬٥)، وذَكَرَ المؤلِّفُ: أنَّ ذلك حرامٌ؛ لأِنَّ فيه دناءةً وسقوط مروءةٍ، وربَّما كان وسيلةً إلى وقوع الرَّائية (¬٦) في الفاحشة؛ لأِنَّها قد تَثورُ شهوتها (¬٧) بذلك، قال أحمدُ في الذي يُجامِعُ امرأتَه والأخْرَى تَسمَعُ، قال: كانوا يَكرَهونَ الوجس (¬٨)، وهو الصَّوتُ الخَفِيُّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 26 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.