Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 34

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل في القسم

مقدَّرٌ بالحاجة، وقَسْمُ الابتداء شُرع ليزول (¬١) الاحتشام من كلٍ منهما.

(وَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً؛) يعني: أنَّ الحُرَّةَ الكتابيَّةَ كالحُرَّة المسْلِمة، وصرَّح به في «المغْني» و «الشَّرح»، وحكاه ابنُ المنذر إجْماعًا (¬٢)؛ لأِنَّ القَسْمَ من حقوقِ الزَّوجيَّة، فاسْتَوَيَا فيه كالنَّفقة، وتُفارِقُ الأَمَةَ؛ لأنَّه (¬٣) لا يَتِمُّ تسليمُها، ولا يَحصُل لها الإيواءُ التَّامُّ، بخلاف الحُرَّة، والمعتَقُ بعضُها بالحساب.

فرعٌ: عَتَقَتْ أمةٌ (¬٤) في نَوبَتِها، أو (¬٥) نَوبةِ حرَّةٍ مسبوقةٍ؛ فلها (¬٦) قَسْمُ حرة (¬٧)، وفي نَوبةِ حرَّةٍ سابِقةٍ؛ قِيلَ: يُتِمُّ للحرة (¬٨) على حُكْم الرِّقِّ، وقِيلَ: يَستوِيانِ بقَطْعٍ أو استدراكٍ.

وفي «المغْنِي» و «التَّرغيب»: وإنْ عَتَقَتْ بعدَ نَوبتِها اقْتَصرَتْ على يومها، زاد في «التَّرغيب»: بدأ بها أو بالحُرَّة. ويَطوفُ بمجنونٍ مأمونٍ وليُّه وُجوبًا، لا بطفلٍ، ويَحرُم تخصيصٌ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 34 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.