Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 41

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل في القسم

اللَّيلةَ؛ لم يَقْضِ لها شَيئًا؛ لأِنَّ التَّفريطَ منها.

فرعٌ: إذا بَذَلَتْ ليلتَها بمالٍ؛ لم يَصِحَّ؛ لأِنَّها لَيستْ مالاً (¬١)، ولا منفعةً يُستحق (¬٢) بها المالُ، فإنْ كانَ العِوضُ غَيرَ المال؛ كإرضاءِ زَوجِها عنها أوْ غَيرِه؛ جاز.

ولها بَذْلُ قَسْمٍ ونفقةٍ وغَيرِهما ليمسكها (¬٣)، والرُّجوع لتجدد (¬٤) الحق، وفي «الهَدْيِ» (¬٥): يَلزَمُ ولا مطالَبةَ؛ لأِنَّها مُعاوَضةٌ، كما صالح عليه من الحقوق.

(وَلَا قَسْمَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ يَمِينِهِ)، بل يَطَأُ مَنْ شاء منهنَّ متى شاء؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٣]، وقد كان للنَّبيِّ ﷺ ماريةُ ورَيحانةُ، فلم يكُنْ يَقسِمُ لهما (¬٦)، ولأِنَّ الأَمَةَ لا حقَّ لها في الاِسْتِمتاعِ، ولذلك لا يَثبُتُ لها الخِيارُ بكَونِ السَّيِّد مَجبوبًا أوْ عنِّينًا، ولا تُضرَبُ لها مُدَّةُ الإيلاءِ.

وظاهِرُه: وإنْ أخذَ من زَمَنِ زوجاته.

وفي «المحرَّر»: لكن يُسوِّي (¬٧) في حِرْمانهنَّ.

(وَتُسْتَحَبُّ (¬٨) التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ)؛ لأِنَّه أطْيَبُ لقلوبهنَّ، وأبْعَدُ من النُّفْرة والبغضة (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 41 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.