Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 44

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل

والأحاديثُ المرفوعةُ على ذلك، ولَيسَ مع مَنْ خالَفَ حديثٌ مرفوعٌ، والحُجَّةُ مع مَنْ أدلى (¬١) بالسُّنَّة (¬٢).

وفي «الرَّوضة»: الفاضِلُ للبقيَّة.

والمذْهَبُ: أنَّه يَقضِي السَّبعَ؛ لأِنَّها اختارتْها، فسَقَطَ حقُّها.

وظاهِرُه: أنَّ الأَمَةَ كالحُرَّة، ونَصَرَه في «الشَّرح» وغيره؛ لعموم الأحاديث، ولأِنَّها تُرادُ للأُنْس وإزالةِ الاِحْتِشام، فاسْتَويَا فيه كالنَّفقة.

وقِيلَ: هي على نصف الحُرَّة كسائر القَسْمِ.

(وَإِنْ زُفَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتَانِ) في ليلةٍ واحدةٍ، أوْ في حقِّ عَقْدِ واحدةٍ؛ كُرِهَ ذلك؛ لأِنَّه لا يُمكِنُ الجمعُ بَينَهما في إيفاء حقهما (¬٣)، وتستضر (¬٤) التي يؤخر (¬٥) حقُّها وتستوحش، (قَدَّمَ السَّابِقَةَ مِنْهُمَا) دخولاً؛ لأِنَّ حقَّها سابِقٌ، (ثُمَّ أَقَامَ عِنْدَ الْأُخْرَى)؛ لأِنَّ حقَّها واجِبٌ عليه، تُرِكَ العَمَلُ به في مدَّةِ الأُولَى؛ لأِنَّه عارَضَه، ورُجِّحَ عليه، فإذا زال العارِضُ؛ وَجَبَ العملُ بالمقتَضِي، (ثُمَّ دَارَ)؛ ليأتيَ بالواجب عليه من حقِّ الدَّور.

(فَإِنْ (¬٦) زُفَّتَا مَعًا؛ قَدَّمَ إِحْدَاهُمَا بِالْقُرْعَةِ)؛ لأِنَّهما اسْتوَيَا في سببِ الاِستِحقاقِ، والقُرعةُ مُرجِّحةٌ عندَ التَّساوي، وفي «التَّبصرة»: يَبدَأُ بالسَّابِقة بالعقد، وإلاَّ أَقْرَعَ، (ثُمَّ أَقَامَ عِنْدَ الْأُخْرَى)؛ لِمَا ذَكَرْناهُ.

(وَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ، فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِإِحْدَاهُمَا؛ سَافَرَ بِهَا، وَدَخَلَ حَقُّ الْعَقْدِ فِي قَسْمِ السَّفَرِ)؛ لأِنَّه نَوعُ قَسْمٍ يَختَصُّ بها، (فَإِذَا قَدِمَ؛ بَدَأَ بِالْأُخْرَى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 44 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.