Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 45

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل

فَوَفَّاهَا حَقَّ الْعَقْدِ) في الأصحِّ؛ لأِنَّه حقٌّ وجب (¬١) لها قبلَ سَفَرِه لم يُؤدِّه، فَلَزِمَه قضاؤه، كما لو لم يُسافِرْ بالأخرى معه.

والثَّاني: لا يَقْضِيهِ؛ لِئَلاَّ يكونَ تفضيلاً لها (¬٢) على الذي سافَرَ بها، ولأِنَّ الإيواءَ في الحضر أكثر (¬٣)، فيتعذَّرُ قضاؤه.

وقِيلَ: يَستأنِفُ قضاءَ العقد (¬٤) لكلٍّ منهما، ولا يَحتَسِبُ على المسافِرةِ بمدَّةِ سفَرِها، كما لا يَحْتَسِبُ به عليها فيما عدا حقَّ العَقْد، قال في «المغْنِي» و «الشَّرح»: وهذا أقربُ إلى الصَّواب مِنْ إسقاطِ حقِّ العَقْد الواجب بالشَّرع بغَيرِ مُسقِطٍ.

فإنْ قَدِمَ من (¬٥) سَفَرِه قبلَ مدَّةٍ يَنقَضِي فيها حقُّ عَقْدِ الأولى؛ أتمَّه في الحضر، وقَضَى للحاضرة (¬٦) مثلَه وجهًا واحدًا.

(وَإِذَا طَلَّقَ إِحْدَى (¬٧) نِسَائِهِ فِي لَيْلَتِهَا؛ أَثِمَ (¬٨)؛ لأِنَّه فوَّتَ حقَّها الواجِبَ لها، (فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ (¬٩)؛ أيْ: عادَتْ إليه برَجْعةٍ أوْ نكاحٍ؛ (قَضَى لَهَا لَيْلَتَهَا (¬١٠)؛ لأِنَّه قَدَرَ على إيفاء (¬١١) حقِّها؛ فلَزِمَه؛ كالمعسِر إذا أيْسَرَ بالدَّين.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 45 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.