وعنه: له ضَرْبُها بأوَّلِ النشوز (¬٣)؛ للآية والخبرِ، وظاهِرُ المذهَب: لا؛ لأِنَّ المقصودَ بهذه العُقوباتِ زَجْرُها عن المعصية في المستقبَل، فيَبدَأُ بالأسْهَلِ فالأسهل (¬٤)، كإخراج مَنْ هَجَمَ بمنزله.
وظاهِرُه: أنْ لَيسَ لنا مَوضِعٌ يَضرِبُ المستَحِقُّ مَنْ مَنَعَه حقَّه غَيرَ هذا، والعبدِ يَمتنِع من حقِّ سيده (¬٥).
ولا يَملِكُ تعزيرَها في حقِّ الله، نَقَلَ مُهَنَّى: هل يَضرِبُها على تَرْكِ زكاةٍ؟ قال: (لا أدْرِي) (¬٦)، وفيه ضعفٌ؛ لأِنَّه نُقِلَ عنه: (يضربها (¬٧) على فرائض الله تعالى) (¬٨)، قاله في «الانتصار»، وذَكَرَ غَيرُه: يَملِكُه.
ولا يَنبغِي سؤالُه لِمَ ضَرَبَها، قاله أحمدُ (¬٩)؛ «لنَهيِه ﵇ عن ذلك» رواه أبو داودَ (¬١٠).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 50 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4604)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.