Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 50

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل في النشوز

(غيرَ شديدٍ) (¬١)، وهو عَشَرةُ أسْواطٍ فأقَلُّ، قالَه الأصحاب.

وهو حِسْبةٌ (¬٢)، ذَكَرَه في «الاِنتصار»، لكِنْ يُمنَعُ منها من عُلِمَ بمَنْعِه حقَّها حتَّى يُؤدِّيَه.

وعليه اجْتِنابُ المواضِع المَخُوفةِ والمسْتَحْسَنة؛ لأِنَّ المقصودَ التَّأديبُ.

وعنه: له ضَرْبُها بأوَّلِ النشوز (¬٣)؛ للآية والخبرِ، وظاهِرُ المذهَب: لا؛ لأِنَّ المقصودَ بهذه العُقوباتِ زَجْرُها عن المعصية في المستقبَل، فيَبدَأُ بالأسْهَلِ فالأسهل (¬٤)، كإخراج مَنْ هَجَمَ بمنزله.

وظاهِرُه: أنْ لَيسَ لنا مَوضِعٌ يَضرِبُ المستَحِقُّ مَنْ مَنَعَه حقَّه غَيرَ هذا، والعبدِ يَمتنِع من حقِّ سيده (¬٥).

ولا يَملِكُ تعزيرَها في حقِّ الله، نَقَلَ مُهَنَّى: هل يَضرِبُها على تَرْكِ زكاةٍ؟ قال: (لا أدْرِي) (¬٦)، وفيه ضعفٌ؛ لأِنَّه نُقِلَ عنه: (يضربها (¬٧) على فرائض الله تعالى) (¬٨)، قاله في «الانتصار»، وذَكَرَ غَيرُه: يَملِكُه.

ولا يَنبغِي سؤالُه لِمَ ضَرَبَها، قاله أحمدُ (¬٩)؛ «لنَهيِه ﵇ عن ذلك» رواه أبو داودَ (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 50 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.