المنافِقاتُ» رواه أحمدُ، واحتجَّ به (¬١) من حديثِ أبي هُرَيرةَ (¬٢).
قال المؤلِّفُ: والحُجَّةُ مع مَنْ حرَّمَه، وخُصوصُ الآيةِ في التَّحريم يَجِبُ تقديمُها على عُمومِ آيةِ الجَواز، مع ما عَضَدَها من الأخبار.
فرعٌ: لا يَفتَقِرُ الخُلْعُ إلى حاكِمٍ، نَصَّ عليه (¬٣)، ورواه (¬٤) البخاريُّ عن عمرَ وعُثْمانَ (¬٥)؛ لأِنَّه مُعاوَضةٌ، فلم يَفتَقِرْ إلى سُلْطانٍ؛ كالبيع والنِّكاح.
وقال الحسنُ وابنُ سِيرينَ: لا يَجوزُ إلاَّ عِنْدَ السُّلطان.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 58 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4612)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.