كسائر الفُسوخ، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: (وعَلَيهِ دلَّ كلامُ أحمدَ وقُدَماءِ أصحابه) (¬١)، ومُرادُه ما قال عبدُ الله: (رأيتُ أبِي (¬٢) يَذْهَبُ إلى قَولِ ابنِ عباس (¬٣)، وابنُ عبَّاسٍ صحَّ عنه: «ما أجازَه المالُ فلَيسَ بطَلاقٍ» (¬٤)، وصحَّ عنه: «أنَّ الخُلْعَ تَفْريقٌ ولَيسَ بطَلاقٍ» (¬٥).
(وَالْأُخْرَى: هُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ بِكُلِّ حَالٍ)، رواه الشَّافِعِيُّ عن (¬٦) عُثمانَ (¬٧)، ورُوِيَ عن عليٍّ (¬٨)، وابنِ مسعودٍ (¬٩)، وقالَهُ سعيدُ بنُ المسيِّب، وعَطاءٌ، والأكثرُ، لكِنْ ضعَّف أحمدُ الحديثَ عنهم (¬١٠)، وقال: (لَيسَ في الباب أصحُّ