Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 108

  1. كتاب الطلاق

فيه، ويُسمَّى طلاقَ بِدْعةٍ؛ لمخالفته (¬١) الشَّرع؛ لأِنَّ طلاقَ الحائض يَضُرُّ بها؛ لتطويل عِدَّتها، والمصابَةُ ترتابُ، فلا تَدْرِي أذاتُ حملٍ هي، فتعتدُّ بوَضْعه، أمْ حائلٌ فتعتدَّ بالقروء (¬٢)، وحيثُ كانَتْ حامِلاً فيندم (¬٣) على فِراقِها مع ولدها.

أما غَيرُ المدخول بها؛ فلا يحرم (¬٤)؛ لِعَدَمِ العِدَّة، وكذا الصَّغيرةُ، والآيِسةُ، والحامِلُ التي اسْتَبانَ حَمْلُها (¬٥).

(وَيَصِحُّ مِنَ الزَّوْجِ الْبَالِغِ، العَاقِلِ (¬٦)، المُخْتَارِ)، بغَيرِ خلافٍ نَعلَمُه (¬٧)؛ لأِنَّ المصحِّحَ لوقوع الطَّلاق مَوجودٌ، وهو التَّكليفُ، وظاهِرُه: يَقَعُ مِنْ كتابيٍّ وسفيهٍ، نَصَّ عليهما (¬٨).

(وَمِنَ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ)؛ أيْ: إذا عَقَلَ الطَّلاقَ في اختيار الأكْثَرِ، وذَكَرَه ابنُ هُبَيرةَ ظاهِرَ المذْهَبِ؛ لقَوله ﵇: «الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بالسَّاق» (¬٩)، وقال عليٌّ: «كلُّ الطَّلاق جائزٌ، إلاَّ طلاقَ المعْتوه»، ذكره (¬١٠) البخاريُّ (¬١١)، ورواه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 108 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.