فرعٌ: البَنْجُ ونحوُه كجنونٍ؛ لأِنَّه لا لذَّةَ به، نَصَّ عليه (¬١)، وذَكَرَ جماعةٌ: يَقَعُ لتحريمه، ولهذا يُعزَّرُ.
قَصْدُ (¬٢) إزالةِ العَقْل بلا سببٍ شرعيٍّ محرَّمٌ (¬٣).
وفي «الواضح»: إنْ تَدَاوَى بِبَنْجٍ فسَكِرَ؛ لم يَقَعْ، وهو ظاهِرُ كلامِ جماعةٍ.
(وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ)، رواه سعيدٌ وأبو عُبَيدٍ عن عمرَ (¬٤)، وهو قَولُ جماعةٍ من الصَّحابة (¬٥)،