Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 118

  1. كتاب الطلاق

ثلاثًا، فردَّه إليها» رواه سعيدٌ (¬١)، وهذا كان وعيدًا، ولأِنَّ الإكْراه إنَّما يتحقَّقُ بالوعيد، فإنَّ الماضِيَ من العقوبة (¬٢) لا يَندَفِعُ بفِعْل ما أُكْرِهَ، وإنَّما يُباحُ الفعل (¬٣) المكره؛ دَفْعًا لِمَا يُتوعَّدُ به من العقوبة فيما بعد (¬٤).

فعلى هذا يُشتَرَطُ له أمورٌ:

أحدُها: أنْ يكونَ ما هدَّده فيه ضرر (¬٥) كثيرٌ؛ كالقَتْل والضَّرْب الشَّديدِ، فأمَّا (¬٦) السَّبُّ والشَّتْمُ فلَيسَ بإكْراهٍ روايةً واحدةً، وكذا أخْذُ المال اليسيرِ، والضَّرْبُ في حقِّ مَنْ لا يُبالِي به.

الثَّاني: أنْ يكونَ التهديد (¬٧) مِنْ قادِرٍ؛ لأِنَّ غَيرَه لم يخف (¬٨) وقوع المحذور به؛ لأِنَّه يُمْكِنُ دَفْعُه.

الثَّالثُ: أنْ يَغلِبَ على الظَّنِّ وُقوعُ ما هدَّده به.

فرعٌ: ضَرْبُ وَلَدِه وحَبْسُه ونحوُهما؛ إكْراهٌ لوالده (¬٩).

وإكْراهٌ على عِتْقٍ ويمينٍ ونحوِهما؛ كطَلاقٍ.

(وَعَنْهُ: لَا يَكُونَ مُكْرَهًا حَتَّى يَنَالَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعَذَابِ؛ كَالضَّرْبِ، وَالْخَنْقِ، وَعَصْرِ السَّاقِ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ) والقاضِي، والشريف (¬١٠)، وأبو الخَطَّاب،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 118 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.