Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 412

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل

فالمتَّفقة: أن تكون أيَّامًا متساوية؛ كسبعة في كل شهر، فإذا استحيضت؛ جلستها فقط.

والمختلفة قسمان:

إمَّا أن تكون (¬١) على ترتيبٍ، مثل أن ترى في شهر ثلاثةً، وفي الثَّاني أربعةً، وفي الثَّالث خمسةً، ثمَّ تعود إلى مثل ذلك، فهذه إذا استُحيضت في شهر، فعرفت ترتُّبه؛ عملت عليه، وإن نسيت ترتُّبه؛ جلست الأقل (¬٢)، وهو ثلاثةٌ، ثمَّ تغتسل، وتصلِّي بقيَّة الشَّهر.

وإن علمت أنَّه غير الأوَّل (¬٣)، وشكَّت هل هو الثَّاني أو الثالث؟ جلست أربعةً؛ لأنَّها اليقين، ثمَّ تجلس في الشَّهرين الأخيرين ثلاثةً ثلاثةً، وفي الرَّابع أربعةً، ثمَّ تعود إلى الثَّلاثة كذلك أبدًا.

ويكفيها غسل واحد عند انقضاء المدَّة التي جلستها كالنَّاسية (¬٤)، وصَحَّح في «المغني» و «الشَّرح»: أنَّه يجب عليها الغُسل أيضًا عند مُضِيِّ أكثرِ عادتِها.

وإمَّا أن يكون على غير ترتيب، مثل أن تحيض في شهرٍ ثلاثةً، وفي الثَّاني خمسةً، وفي الثَّالث أربعةً، فإن أمكن ضبطُه بحيث لا يختلف فهو كالأوَّل، وإن لم يمكن ضبطه؛ جلست الأقلَّ من كل شهر، واغتسلت عقيبه.

وذكر ابن عقيل: أنَّها تجلس أكثر عادتها في كل شهر؛ كالنَّاسية للعدد. وبعَّده المؤلِّف رحمه الله تعالى؛ إذ فيه أمرها بترك الصَّلاة، وإسقاطها عنها مع يقين

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 412 (SanadKitab #1262, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.