Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 130

  1. كتاب الطلاق
  2. باب سنة الطلاق وبدعته

ولأِنَّه ﵇ طلَّق (¬١) امرأتَه البَتَّةَ فغضب، رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٢)، ولأِنَّه تحريمٌ للبُضع (¬٣) من غير حاجةٍ، فحرم (¬٤) كالظِّهار، بل هذا أَوْلَى؛ لأِنَّ الظِّهارَ يَرتَفِعُ تحريمُه بالتَّكفير.

والثالثة (¬٥): يَحرُم في الطُّهْر لا الأطهار (¬٦).

وظاهِرُه: أنَّه إذا طلَّق اثْنَتَينِ فهو للسنة (¬٧)، وإنْ كان الجَمْعُ بِدعةً، وقال المجْدُ: هو كما لو جَمَعَ بَينَ الثَّلاثِ.

مسألةٌ: إذا أوْقَعَ ثلاثًا في كَلِمةٍ واحِدةٍ؛ وَقَعَ الثَّلاثُ، رُوِيَ عن جماعةٍ من الصَّحابة (¬٨)، وهو قَولُ أكثرِ العلماء.

وقال جماعةٌ: مَنْ طلَّق البِكْرَ ثلاثًا فهو واحِدةٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 130 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.