ولأِنَّه ﵇ طلَّق (¬١) امرأتَه البَتَّةَ فغضب، رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٢)، ولأِنَّه تحريمٌ للبُضع (¬٣) من غير حاجةٍ، فحرم (¬٤) كالظِّهار، بل هذا أَوْلَى؛ لأِنَّ الظِّهارَ يَرتَفِعُ تحريمُه بالتَّكفير.
والثالثة (¬٥): يَحرُم في الطُّهْر لا الأطهار (¬٦).
وظاهِرُه: أنَّه إذا طلَّق اثْنَتَينِ فهو للسنة (¬٧)، وإنْ كان الجَمْعُ بِدعةً، وقال المجْدُ: هو كما لو جَمَعَ بَينَ الثَّلاثِ.
مسألةٌ: إذا أوْقَعَ ثلاثًا في كَلِمةٍ واحِدةٍ؛ وَقَعَ الثَّلاثُ، رُوِيَ عن جماعةٍ من الصَّحابة (¬٨)، وهو قَولُ أكثرِ العلماء.
وقال جماعةٌ: مَنْ طلَّق البِكْرَ ثلاثًا فهو واحِدةٌ.