Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 129

  1. كتاب الطلاق
  2. باب سنة الطلاق وبدعته

ثلاثًا (¬١) قبلَ أنْ يأمُرَه النَّبيُّ ﷺ، وفي روايةٍ لأِبي داودَ: «فطلَّقَها ثلاثَ تَطْليقاتٍ عندَ رسولِ الله ﷺ، فأنْفَذَهُ» (¬٢)، ولم ينقل (¬٣) أنَّه ﵇ أنْكَرَه، ولو لم يكُنْ للسُّنَّة لَأنْكَرَه، فعليها: يُكرَهُ، ذَكَرَه جماعةٌ، ونَقَلَ أبو طالِبٍ: هو طَلاقُ السَّنَّة (¬٤).

والثَّانيةُ: يَحرُمُ، وهو بدعةٌ ويَقَعُ، اختاره الأكثرُ؛ لقَولِه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ … (١)﴾ الآيةَ [الطّلَاق: ١]، ثُمَّ قال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطّلَاق: ٢]، ومَنْ طلَّقَ ثلاثًا لم يَبْقَ له أمْرٌ يَحدُثُ، ولم يَجعَلْ له مَخرَجًا، وقد روى النَّسائِيُّ عن محمودِ بنِ لَبِيدٍ، قال: أُخْبِر رسول الله ﷺ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثَ تَطْليقاتٍ جميعًا، ثمَّ قال: «أيُلْعَبُ بكتاب الله تعالى وأنا بَينَ أظْهُرِكم» (¬٥)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 129 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.