Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 138

  1. كتاب الطلاق
  2. باب سنة الطلاق وبدعته

(وَيَقَعُ بِهَا (¬١) الْبَاقِي فِي (¬٢) الْأَطْهَارِ الْبَاقِيَةِ)؛ لأِنَّ الطُّهرَ قبلَ الحيض كلُّه قُرْءٌ واحدٌ.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَحْسَنَ الطَّلَاقِ، وَأَجْمَلَهُ؛ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ)؛ لأِنَّ الطَّلاقَ السُّنِّيَّ أحسنُ الطَّلاق وأجْمَلُه، كقَوله: أعْدَلَه، وأكْمَلَه، وأفْضَلَه.

(وَإِنْ قَالَ: أَقْبَحَ الطَّلَاقِ وَأَسْمَجَهُ؛ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: لِلْبِدْعَةِ)؛ لأِنَّ الطَّلاقَ البِدْعيَّ أقبحُ الطَّلاق وأسْمَجُه؛ أيْ: تَطلُقُ في المَوضِع الذي تَطلُق فيه إذا قال: أنتِ طالِقٌ للبدعة.

وظاهِرُه: أنَّها تَطلُقُ في الحيض، أو في طُهْرٍ أصابها فيه (¬٣)؛ لأِنَّ ذلك زمن (¬٤) البدعة، وفيه شيءٌ؛ لأِنَّها لا تَطلُقُ إلاَّ في الحيض فقط، وصرَّح به في «الخلاصة»؛ كقوله: أفْحَشَ الطَّلاق، أو أرْدَأَه، أوْ أَنْتَنَه (¬٥)، فإنْ كان في وقت بدعةٍ، وإلاَّ وُقِفَ إلى زمانها.

وفي «المحرَّر»: فهو ثلاثٌ إنْ قُلْنا: جمعُه بدعةٌ، وحكاه في «الشَّرح» عن أبي بكرٍ، ثمَّ قال: وينبغي أنْ يقع (¬٦) الثَّلاث في وقت البدعة؛ ليكون جامِعًا لبدعيِّ الطَّلاق.

وفي «الفصول»: وعِنْدِي يَجِبُ أنْ تقع (¬٧) الثَّلاث في الحيض (¬٨) أو الطُّهر

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 138 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.