Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 146

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته

(إِلاَّ) على الأولى (¬١): (أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ الْغَضَبِ، أَوْ بَعْدَ سُؤَالِهَا الطَّلَاقَ؛ فَلَا يُقْبَلُ)؛ لأِنَّه خالف (¬٢) الظَّاهِرَ من جهتَينِ: مُقتَضَى اللَّفظ، ودلالة الحال.

(وَفِيمَا إِذَا قَالَ: أَرَدْتُ أَنَّها مُطَلَّقَةٌ مِنْ زَوْجٍ قَبْلِي؛ وَجْهٌ ثَالِثٌ: أَنَّهُ يُقْبَلُ إِنْ كَانَ وُجِدَ)؛ لأِنَّ كلامَه يَحتَمِلُ الصِّدْقَ، (وَإِلاَّ فَلَا)؛ أيْ: لا يُقبَلُ إنْ لم يكُنْ وُجِدَ؛ لأِنَّه لا يَحتَمِلُه، وكذا قيل (¬٣): لو قال: طلقتها (¬٤)، ثُمَّ قال: في نكاحٍ آخَرَ، وقِيلَ: إنْ لم يُرفع (¬٥) إلى حاكم.

فلو ادَّعى أنَّه كان هازِلاً؛ فالأظْهَرُ: أنَّه لا يُدَيَّنُ هو، ولا سكران، كما لا يُقبَلُ منهما في الحكم.

فرعٌ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ، ثُمَّ قال: أردتُ إنْ قمتِ؛ قُبِلَ، وقِيلَ: لا، ويتوجَّه (¬٦) مثلُه: إنْ علَّقه بشرطٍ شَهِدَتْ به بيِّنةٌ، وادَّعى (¬٧) أنَّ معه شرطًا آخَرَ، وأوْقَعَه في «الفنون» وغيره؛ لأِنَّه لا يُقبَلُ قَولُ الإنسان في ردِّ شاهدَينِ، كما لو أقرَّ أنَّه وكيلُ فلانٍ ببيعٍ، ثُمَّ ادَّعى عَزْلاً أوْ خِيارًا.

(وَلَوْ قِيلَ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ، قَالَ: نَعَمْ، وَأَرَادَ الْكَذِبَ؛ طَلَقَتْ) وإنْ لم ينوِ؛ لأِنَّ «نعم» صريحٌ في الجواب، والجوابُ الصَّريحُ للَّفْظ الصريحِ صريحٌ، ولأِنَّه لو قال: عليكَ ألْفٌ، قال: نعم؛ وجبتْ.

فلو قيل له: طَلَّقْتَ امرأتَك؛ فقال: قد كان بعضُ ذلك، وقال: أردتُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 146 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.