Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 149

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته

وفي «الرِّعاية»: في «أنتِ طالِقٌ لا شَيءَ» وجْهٌ أنَّه لا يَقَعُ.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أوْ لَا، أَوْ طَالِقٌ وَاحِدَةً أوْ لَا؛ لَمْ يَقَعْ) على الأَشهَر؛ لأِنَّ هذا استِفْهامٌ، فإذا اتَّصل به خرج عن أن يكون (¬١) لفظًا للإيقاع، وبهذا فارق الأُولى؛ لأِنَّه إيقاعُ لم يُعارِضْه استفهامٌ.

وظاهِرُه: أنَّهما سواء (¬٢)، وهو وجهٌ؛ لاِسْتِوائهما في الاستفهام.

وفي آخَرَ: تَطلُق في (¬٣) الثَّانية واحدةً دُونَ الأُولَى؛ لأِنَّ قَولَه: «أوْ لا» يَرجِع إلى ما يليه من لفظِ «واحدةً» دُونَ لفظ الإيقاع، فيصيرُ كأنَّه قال: أنتِ طالِقٌ.

وفرَّق في «المغني» و «الشَّرح» بَينَهما؛ لأِنَّ الواحدةَ صفةٌ للطَّلقة الواقِعة، فما اتَّصل بهما يرجع إليهما، فصارت كالأول (¬٤).

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَقَعَ)؛ لأِنَّ الاستفهام يكونُ بالهمزة ونحوِها، فيَقَعُ ما أوْقَعَه، ولا يَرتَفِعُ بما ذُكِرَ بعدَه (¬٥).

(وَإِنْ (¬٦) كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ) بشَيءٍ يَبِينُ، (وَنَوَى الْإِيقَاعَ؛ وَقَعَ) روايةً واحدةً؛ لأِنَّ الكتابة حروفٌ يُفهَمُ منها الطَّلاقُ، أشْبَهَت النُّطقَ، ولأِنَّ الكتابة تقومُ مَقامَ الكاتِب، بدليلِ أنَّه ﵇ كان مأمورًا بتبليغ الرِّسالة، فبَلَّغَ بالقول مرَّةً، وبالكتابة أخرى، ولأِنَّ كتابَ القاضي يقوم مقام نطقه (¬٧) في إثبات الدُّيون.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 149 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.