Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 158

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. فصل

عليه (¬١)، ولم يكُنْ لِيُطلِّقَ ثلاثًا؛ لنَهْيِه عنه، وكاعْتَدِّي، واستبرئي (¬٢)، والحَقِي بأهلِكِ، على الأصحِّ فيهنَّ.

وجَعَلَ أبو بكرٍ: لا حاجة لي فيكِ، وبابُ الدَّار لكِ مفتوحٌ؛ كأنتِ بائنٌ.

وفي الفِراق والسَّراح وجْهانِ.

(وَمِنْ شَرْطِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَةِ)، ولو ظاهرةً، وفيها روايةٌ، اختارها أبو بكرٍ: (أَنْ يَنْوِيَ بِهَا (¬٣) الطَّلَاقَ)؛ لأِنَّها كنايةٌ، فلا يَقَعُ بها طلاقٌ إلاَّ بِنِيَّةٍ؛ كالخفيَّة.

ويُشتَرَط فيها: أنْ تكونَ مُقارِنةً للَّفظ، وقِيلَ: أوَّله، وقدَّمه في «المحرر»، وفي «الرِّعاية»: أو قبلَه، قال (¬٤) في «الشَّرح»: فإنْ وُجِدَتْ في أوَّله، وعَرِيَتْ عنه في سائره؛ وَقَعَ، خلافًا لبعض الشَّافعيَّة (¬٥).

(إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا فِي حَالِ الْخُصُومَةِ وَالْغَضَبِ؛ فَعَلَى الرِّوَايَتَيْنِ):

أشْهَرُهُما، وهو مختارُ كثيرٍ من الأصحاب: أنَّها تَطلُقُ، قال في رواية (¬٦) الميمونيِّ: (إذا قال لزوجته: أنتِ حرَّةٌ لوجه الله، في الغَضَب، أخْشَى أنْ يكونَ طلاقًا) (¬٧)؛ إذْ دَلالةُ الحال كالنية (¬٨)، بدليلِ أنَّها تُغيِّرُ حكمَ الأقوال والأفعال، فإنَّ مَنْ قال: يا عفيفُ ابنَ العفيف حال تعظيمه؛ كان مَدْحًا، ولو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 158 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.