Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 165

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. فصل

مالِكٌ في النِّكاح، والمرأةَ مملوكةٌ، فلم يَقَعْ بإضافة الإزالة إلى المالك؛ كالعتق.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنَّهُ كِنَايَةٌ)، تَطلُقُ به بالنِّيَّة، رُوِيَ عن عمرَ وابنِ مسعودٍ (¬١)؛ لأِنَّ الطَّلاقَ إزالةُ النِّكاح، وهو مُشتَرَكٌ بَينَهما، فإذا صحَّ في أحدهما صحَّ في الآخَر.

والأوَّلُ أَوْلَى؛ لأِنَّه لا خِلافَ أنَّ الطَّلاقَ المذكورَ لا يقع من (¬٢) غيرِ نيَّةٍ، ولو سَاوَى الرَّجلُ المرأةَ لَوَقَعَ بغَيرِ نيَّةٍ، كما لو قال لها: أنتِ طالِقٌ، ولأن (¬٣) وقوعَه هنا (¬٤) يَستَلْزِمُ وقوعَه في: أنا طالِقٌ؛ إذْ لا فَرْقَ بَينَهُما.

(وَإِنْ قَالَ: أَنَا مِنْكِ بَائِنٌ، أَوْ حَرَامٌ)، أوْ بَرِيءٌ؛ (فَهَلْ هُوَ كِنَايَةٌ أَوْ لَا (¬٥)؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا أطْلَقَهما في «الفروع»، وهذه المسألةُ تَوقَّفَ عنها أحمد (¬٦):

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 165 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.