وابنُ عبَّاسٍ (¬١)، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لقولِ ابنِ عبَّاسٍ: «في الحرام تحريرُ رقبةٍ، فإنْ لم يَجِدْ فصيام (¬٢) شهرَينِ مُتَتابِعَينِ، فإن لم يستطع (¬٣) فإطعامُ ستِّينَ مسكينًا» رواه الأثْرَمُ (¬٤)، ولأِنَّه صريحٌ في تحريم الزَّوجة، فكان ظِهارًا، وإنْ نَوَى غَيرَه.
(وَالثَّانِيَةُ: كِنَايَةٌ ظَاهِرَةٌ)، نَقَلَ الأثْرَمُ وحنبلٌ: (الحرامُ ثلاثٌ، حتَّى لو وَجَدْتُ رجلاً حرَّم امرأتَه عليه، وهو يَرَى أنَّها واحدةٌ؛ فرَّقت بَينَهما) (¬٥)، مع أنَّ أكثرَ الرِّواياتِ عنه كراهةُ الفُتْيا في الكناية الظَّاهرة، قال في «المستوعب»: لاِخْتِلافِ الصَّحابة، ولأِنَّه لو قال: أنا منكِ حرامٌ؛ كان كنايةً في وَجْهٍ، فتجب (¬٦) إذا قال: أنتِ حرامٌ كذلك.
وعنه: كنايةٌ خَفِيَّةٌ.
(وَالثَّالِثَةُ): هو (يَمِينٌ)، وقالَه أبو بكرٍ، وعمرُ، وابنُ عبَّاسٍ، وعائشةُ (¬٧)،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 167 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4720)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.