Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 168

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. فصل

روى (¬١) سعيد بن جبير: أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسٍ يقول: «إذا حرَّم الرَّجلُ عليه امرأتَه؛ فهو (¬٢) يمينٌ يكفِّرُها» (¬٣)، ولقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ … (١)﴾ الآية [التّحْريم: ١]، فجَعَلَ الحرامَ يمينًا.

قال في روايةِ مُهَنَّى (¬٤): إذا قال: أنتِ عليَّ حرامٌ، ونَوَى يمينًا، ثُمَّ تَرَكَهَا أربعةَ أشْهُرٍ؛ لا يكونُ إيلاءً، إنَّما الإيلاءُ أنْ يَحلِفَ بالله أن (¬٥) لا يَقرَبَ امرأتَه، فظاهِرُه: أنَّه إذا نَوَى اليَمينَ كان يمينًا.

فإنْ نَوَى شيئًا؛ فعنه: نيَّتُه، والأَشْهَرُ: أنَّه ظِهارٌ.

فإنْ نَوَى ظهارًا أوْ طلاقًا؛ فظِهارٌ.

وإنْ قالَه لمحرَّمةٍ بحَيضٍ ونحوِه، ونوى (¬٦) أنَّها مُحرَّمةٌ به؛ فلَغْوٌ.

وكذا إنْ أطلق (¬٧)؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ الخَبَرَ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 168 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.