Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 169

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. فصل

ويَحتَمِلُ إنشاءَ التَّحريم، ذكره (¬١) المؤلِّفُ.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه: كإطلاقه لأِجْنَبِيَّةٍ.

فرعٌ: مَنْ حَلَفَ بالطَّلاق أنَّه لا حقَّ عليه لزَيدٍ، فقامت عليه بيِّنةٌ شرعيَّةُ؛ حَنِثَ حُكْمًا، ذَكَرَه السَّامَرِّيُّ وابنُ حَمْدانَ.

(فَإِنْ (¬٢) قَالَ: مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ؛ أَعْنِي: بِهِ الطَّلَاقَ، فَقَالَ أَحْمَدُ: تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا)؛ لأِنَّه صريحٌ بلفظِ الطَّلاق، وَوَقَعَ ثلاثًا؛ لأِنَّ الطَّلاقَ مُعرَّفٌ بالألف واللام (¬٣)، وهو يَقتَضِي الاِسْتِغْراقَ.

وعَنْهُ: يَقَعُ ما نَواهُ؛ لأِنَّهما يرادان (¬٤) لغير الاِسْتِغْراق، لا سيَّما في أسماء الأجناس (¬٥).

ونَقَلَ أبو داودَ فِيمَن قال لرجلٍ: ما أحلَّ الله عليه حرامٌ؛ يعني: به الطَّلاقَ، إنْ دَخَلْتُ لك في خَيرٍ أوْ شرٍّ، والرَّجلُ مريضٌ يَعودُه؟ قال: لا، ولا يُشَيِّعُ جنازتَه، أخاف أنَّه ثلاثٌ، ولا أُفْتِي به (¬٦).

(وَإِنْ قَالَ: أَعْنِي بِهِ طَلَاقًا؛ طَلَقَتْ وَاحِدَةً)، رواه عنه جماعةٌ (¬٧)، وهي المشهورةُ؛ لأِنَّه صريحٌ في الطَّلاق، وليس هذا صريحًا في الظِّهار، إنَّما هو صريحٌ في (¬٨) التَّحريم، وهو يَنقَسِمُ إلى قِسْمَينِ، فإذا بَيَّنَ بلَفْظِه إرادةَ تحريمِ الطَّلاق؛ صُرِفَ إليه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 169 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.