Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 170

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. فصل

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ ظِهَارٌ فِيهِمَا)، أيْ: في المسألتَينِ؛ لأِنَّه صريحٌ فيه، فلم يَصِرْ طَلَاقًا بقوله (¬١): أعْنِي به الطَّلاقَ، أو طَلاقًا.

فرعٌ: لو نَوَى في: حرَّمْتُكِ على غَيرِي؛ فكطلاق، ذَكَرَه في «التَّرغيب» وغيره.

ولو قال: فِراشِي عليَّ حرامٌ، فإنْ نَوَى امرأتَه؛ فظِهارٌ، وإنْ نَوَى فراشَه؛ فهو يمينٌ، نقله ابنُ هانِئٍ (¬٢).

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ)، والخمر؛ (وَقَعَ مَا نَوَاهُ) على المذهب، (مِنَ الطَّلَاقِ)؛ لأِنَّه إذا نَواهُ فهو طلاقٌ؛ لأِنَّه يَصلُحُ أنْ يكونَ كنايةً فيه، ويَقَعُ ما نَواهُ من العدد، (وَالظِّهَارِ) إذا نَواهُ، وهو أن (¬٣) يَقصِدَ تحريمَها عليه مع بقاء نكاحها؛ لأِنَّه يُشبِهه (¬٤)، ويَحتَمِلُ أنْ لا يكونَ ظِهارًا، وجَزَمَ به في «عيون المسائل»؛ كما لو قال: أنتِ عليَّ كظَهْر البهيمة، (وَالْيَمِينِ)، وهو يُريدُ بذلك تَرْكَ وَطْئِها، لا تحريمَها، ولا طلاقَها، فهو يمينٌ، ولأِنَّ فائدةَ كَونِه يمينًا تَرتُّبُ الحِنْث والبرِّ (¬٥)، ثُمَّ ترتُّبُ الكَفَّارة وعدمها، وفي ذلك نظرٌ مِنْ حَيثُ إنَّ قوله: كالمَيْتَة؛ ليس بصريحٍ في اليمين؛ لأِنَّه لو كان صريحًا لما (¬٦) انصرَفَ إلى غيرها بالنِّيَّة، وإذا (¬٧) لم يكُنْ صريحًا لم تَلزَمْهُ الكَفَّارةُ؛ لأِنَّ اليمينَ بالكناية لا تنعقِدُ؛ لأِنَّ الكَفَّارةَ إنَّما تَجِبُ لِهَتْك القَسَمِ.

(وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا؛ فَهَلْ يَكُونُ ظِهَارًا، أَوْ يَمِينًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، هما رِوايَتانِ:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 170 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.