(فَصْلٌ)
(إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ)؛ فهِيَ كِنايةٌ ظاهِرةٌ، (فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ ثَلَاثًا وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً) في ظاهر المذهب، وأفْتَى به أحمدُ مِرارًا (¬١)، ورواه البخاريُّ في «تاريخه» عن عثمانَ (¬٢)، وقاله عليٌّ (¬٣)، وابنُ عمرَ (¬٤)، وابنُ عبَّاسٍ (¬٥)، وفَضَالةُ (¬٦)، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لِمَا رَوَى أبو داودَ