كما لو اخْتَلَفا في نيَّته.
مسائلُ:
الأجنبيُّ في ذلك كالمرأة، والمذْهَبُ: إلاَّ أنَّه مُتراخٍ.
ويَقَعُ بإيقاع الوكيل بصريحٍ، أو كنايةٍ بنِيَّةٍ، وفي وقوعه بكنايةٍ بنِيَّةٍ ممَّن وكلِّ فيه بصريحٍ؛ وجْهانِ، وكذا (¬١) عَكْسُه في (¬٢) «التَّرغيب».
ولا يَقَعُ بقَولها: «اخْتَرْتُ» بنِيَّةٍ، حتَّى تقولَ: نفسي أو أبَوَيَّ، أو الأزواج، ونقل ابنُ منصورٍ (¬٣): إن (¬٤) اختارت زَوجَها فواحدةٌ، ونَفْسَها ثلاثٌ.
وعنه: إنْ خيَّرها، فقالت: طَلَّقْتُ نَفْسِي ثلاثًا؛ وَقَعَتْ، وإنْ أنْكَرَ قَولَها؛ قُبِلَ قَولُه.
وتقبل (¬٥) دَعْوَى الزَّوج: أنَّه رَجَعَ قبل إيقاع وكيله (¬٦) عند أصحابنا. والمنصوصُ: أنَّه لا يُقبَلُ إلاَّ بِبَيِّنةٍ، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: وكذا دعوى عِتْقِه ورَهْنِه ونحوه (¬٧).
ومن وُكِّل في ثلاثٍ، فأَوْقَعَ واحدةً، أو عكسه (¬٨)؛ فواحدةٌ، نَصَّ عليهما (¬٩)، ولا يَمْلِكُ بالإطلاق (¬١٠) تعليقًا.