Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 180

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. فصل

كما لو اخْتَلَفا في نيَّته.

مسائلُ:

الأجنبيُّ في ذلك كالمرأة، والمذْهَبُ: إلاَّ أنَّه مُتراخٍ.

ويَقَعُ بإيقاع الوكيل بصريحٍ، أو كنايةٍ بنِيَّةٍ، وفي وقوعه بكنايةٍ بنِيَّةٍ ممَّن وكلِّ فيه بصريحٍ؛ وجْهانِ، وكذا (¬١) عَكْسُه في (¬٢) «التَّرغيب».

ولا يَقَعُ بقَولها: «اخْتَرْتُ» بنِيَّةٍ، حتَّى تقولَ: نفسي أو أبَوَيَّ، أو الأزواج، ونقل ابنُ منصورٍ (¬٣): إن (¬٤) اختارت زَوجَها فواحدةٌ، ونَفْسَها ثلاثٌ.

وعنه: إنْ خيَّرها، فقالت: طَلَّقْتُ نَفْسِي ثلاثًا؛ وَقَعَتْ، وإنْ أنْكَرَ قَولَها؛ قُبِلَ قَولُه.

وتقبل (¬٥) دَعْوَى الزَّوج: أنَّه رَجَعَ قبل إيقاع وكيله (¬٦) عند أصحابنا. والمنصوصُ: أنَّه لا يُقبَلُ إلاَّ بِبَيِّنةٍ، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: وكذا دعوى عِتْقِه ورَهْنِه ونحوه (¬٧).

ومن وُكِّل في ثلاثٍ، فأَوْقَعَ واحدةً، أو عكسه (¬٨)؛ فواحدةٌ، نَصَّ عليهما (¬٩)، ولا يَمْلِكُ بالإطلاق (¬١٠) تعليقًا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 180 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.