Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 181

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. فصل

(وَإِنْ قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَكِ)؛ فهل يَختَصُّ بالمجلس؟ فيه وجْهانِ، أصْلُهما: هل تلحق (¬١) بالأُولى أو الثَّانية؛ وذلك تَوكيلٌ يبطل (¬٢) برجوعه.

وكذا لو (¬٣) وكَّلها بعِوَضٍ (¬٤)، نَصَّ عليه (¬٥)، ويردُّ الوكيلُ.

(فَقَالَتِ: اخْتَرْتُ نَفْسِي، وَنَوَتِ الطَّلَاقَ؛ وَقَعَ)، نصره (¬٦) في «الشَّرح» وغَيره؛ لأِنَّه فَوَّض إليها الطَّلاقَ، وقد أوْقَعَتْهُ، أشْبَهَ ما لو أوْقَعَتْهُ بلفظه (¬٧) الصَّريح.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يَقَعَ)؛ لأِنَّه فوَّضَه إليها بلفظه (¬٨) الصَّريح، فلا يَصِحُّ أنْ يُوقَعَ غيرُ ما فوَّضه إليها.

والأوَّلُ أصحُّ؛ لأِنَّ التَّوكيلَ في شَيءٍ لا يَقتَضِي إيقاعَه بلفظه، كما لو وكَّله في البَيع، فباعه بلفظِ التَّمليك، وكما لو قال: اخْتارِي نفسَكِ، فقالت: طلَّقْتُ نَفْسِي، فإنَّه يَقَعُ مع اخْتِلاف اللَّفْظِ.

(وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ)؛ لأِنَّه أقلُّ ما يَقَعُ عليه الاسم، (إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ إِلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْهَا)؛ لأِنَّ الطَّلاقَ يكونُ واحدةً وثلاثًا، فأيَّهما نواه؛ فقد نَوَى بلفظه ما احْتَمَله.

ومميِّزٌ ومميِّزةٌ في ذلك كلِّه كبالغين (¬٩)، نَصَّ عليه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 181 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.