Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 183

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. فصل

وعن أحمدَ: إنْ قَبِلوها فواحدةٌ بائنةٌ، وإنْ ردُّوها فواحدةٌ رجعيَّةٌ، وقاله (¬١) عليُّ بنُ أبي طالِبٍ (¬٢).

وصِيغَةُ القَبول أنْ يَقولَ أهلُها: قَبِلْناها، نَصَّ عليه (¬٣).

(وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ: وَهَبْتُكِ لِنَفْسِكِ)؛ أيْ: فيها من الخلاف ما سَبَقَ، فإنْ ردَّت ذلك، فلَغْوٌ.

وعنه: رجعيَّةٌ.

وإذا (¬٤) نَوَى بالهبة (¬٥) والأمرِ والخيارِ الطَّلاقَ في الحال؛ وقع.

تنبيهٌ: لم يَتعرَّض المؤلِّفُ لمسألة البيع، وحُكْمُها: أنَّه إذا باعها (¬٦) لغيره فلَغْوٌ وإنْ نَوَى الطَّلاقَ، نَصَّ عليه (¬٧)؛ لأِنَّه لا يتضمَّنُ معنى الطَّلاق؛ لكَونه مُعاوَضةً، والطَّلاقُ مُجرَّدُ إسْقاطٍ.

وفي «التَّرغيب»: في كَونه كنايةً كهبةٍ وجْهانِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 183 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.